Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 42

  1. سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب
  2. اختلاف الأئمة في تقدير الجزية
  3. يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم

إحداها: أنه لا يُزاد فيها ولا يُنقَص على ما وضعه عمر ﵁.

والثانية: تجوز الزيادة والنقصان على ما يراه الإمام، قال الخلال: وهو الذي عليه العمل من مذهبه (¬١).

والثالثة: تجوز الزيادة دون النقصان.

والرابعة: أن أهل اليمن خاصةً لا يزاد عليهم ولا ينقص.

فصل

ولا يتعيَّن في الجزية ذهبٌ ولا فضّةٌ، بل يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم من ثيابٍ وسلاحٍ يعملونه، وحديدٍ ونُحاسٍ ومَواشٍ وحبوبٍ وعُروضٍ وغير ذلك.

وقد دلَّ على ذلك سنة رسول الله ﷺ وعمل خلفائه الراشدين، وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد.

ونصَّ عليه أحمد في رواية الأثرم (¬٢)، وقد سأله: يؤخذ في الجزية غيرُ الذهب والفضة؟ قال: نعم، دينارٌ أو قيمته مَعَافر.

والمَعَافر ثيابٌ تكون باليمن.

وذهب في ذلك إلى حديث معاذٍ ﵁، الذي رواه في "مسنده" (¬٣)

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 42 (SanadKitab #218, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.