Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 44

  1. سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب
  2. اختلاف الأئمة في تقدير الجزية
  3. يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم

يُحدِثوا حَدَثًا أو يأكلوا الربا.

وهو صريحٌ في أن أهل الذمة إذا أحدثوا في الإسلام أو لم يلتزموا ما شرطوا عليهم فلا ذمةَ لهم، وقد دلَّ على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة ﵃، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (¬١).

قال الزهري: أول من أعطى الجزيةَ أهلُ نجران، وكانوا نصارى (¬٢)، وقد أُخذ منهم الحُلَل.

وكان عمر بن الخطاب ﵁ يأخذ النَّعَم في الجزية (¬٣).

وكان علي بن أبي طالب ﵁ يأخذ الجزية من كل ذي صَنْعةٍ من متاعه؛ من صاحب الإبَرِ إبرًا، ومن صاحب المسالِّ مَسَالَّ (¬٤)، ومن صاحب الحبال حبالًا، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه، ثم يقول: خذوا فاقتسِموا، فيقولون: لا حاجةَ لنا فيه، فيقول: أخذتم خياره وتركتم

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 44 (SanadKitab #218, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.