وقال ﷺ: «إذا أَمِنَك الرجل على دمه فلا تقتُلْه». رواه ابن ماجه (¬١).
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الإيمان قيد الفتك، لا يفتك (¬٢) مؤمنٌ». رواه أهل «السنن» (¬٣).
وقد زعم الخطابي (¬٤) أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان ونقض العهد قبل هذا. وزعم أن مثل هذا جائزٌ من الكافر الذي لا عهدَ له، كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغِرَّة.
لكن يقال: فهذا الكلام الذي كلَّموه به صار مستأمنًا، وأدنى أحواله (¬٥)
Rujukan halaman ini:أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 504 (SanadKitab #218, hlm. urut 1149)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.