Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 509

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الثالث: فيما يتعلَّق بضرر المسلمين والإسلام
  3. ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده
  4. الدليل الثالث: قصة كعب بن الأشرف
  5. الجواب عنها من ثمانية أوجه

الوجه الخامس: أن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره، وغليظه وخفيفه في كونه مبيحًا، سواءٌ كان قولًا (¬١) كالردَّة أو فعلًا كالزنا والمحاربة، وهذا قياس (¬٢) الأصول. فمن زعم أن من الأقوال والأفعال ما يبيح الدم إذا كثُر ولا يبيحه مع القلة، فقوله مخالفٌ لأصول الشرع.

وأما ما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه [القتل] بالمثقل (¬٣) والفاحشة في الدبر (¬٤) دون من قلَّ منه ذلك، فالكلام معه فيه، والباب واحدٌ في الشريعة.

وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنَّه رضخ رأس يهوديٍّ رضخ رأس جارية (¬٥)، لم يتكرَّر (¬٦) منه ذلك الفعل.

وصحَّ عنه في اللوطي: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» (¬٧)،

ولم يعلِّق ذلك

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 509 (SanadKitab #218, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.