Lewati ke konten

Kitab: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 511

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الثالث: فيما يتعلَّق بضرر المسلمين والإسلام
  3. ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده
  4. الدليل الثالث: قصة كعب بن الأشرف
  5. فصل: شبهة تعرضت لبعض السفهاء في قتل ابن الأشرف

مراتٍ عند من يرى أنها تُرجَم بلعان الزوج ونكولها؛ فإن المبيح للدم ليس هو الإقرارَ ولا الأيمان، وإنما المبيح فعل الزنا وفعل القتل، وإنما الإقرار والأيمان حجةٌ [وَ] دليلٌ على ثبوت ذلك.

ونحن لم ننازع في أن الحجج الشرعية لها نُصُبٌ محدودةٌ، وإنما قلنا: إن نفس القول أو العمل المبيح للدم لا نصاب له في الشرع، وإنما الحكم معلَّقٌ بجنسه (¬١).

الوجه الثامن: أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حدًّا يجب فعلُه، أو تعزيرًا يرجع إلى رأي الإمام، فإن كان الأول فلا بدَّ من تحديد موجِبه، ولا حدَّ له إلا تعليقه بالجنس، والقول بما سوى ذلك تحكُّمٌ.

وإن كان الثاني، فليس في الأصول تعزيرٌ بالقتل، فلا يجوز إثباته إلا بدليل يختصُّه (¬٢). والعمومات الواردة في ذلك مثل قوله: «لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ» تدل على ذلك أيضًا.

فصل

قال شيخنا (¬٣): وقد عرض لبعض السفهاء شبهةٌ في قتل ابن الأشرف

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 511 (Shamela #218, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.