Lewati ke konten

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 74

  1. سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب
  2. فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله
  3. فصل: أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء

فصل

وأما الفلَّاحون الذين لا يقاتلون والحرَّاثون فظاهر كلام الأصحاب أن تؤخذ منهم الجزية؛ لأنهم لم يستثنوهم مع من استُثْنِي، وظاهر كلام أحمد أنه لا جزيةَ عليهم فإنه قال: من أطبقَ بابه على نفسه ولم يُقاتِل لم يُقتَل، ولا جزيةَ عليه.

وقال في "المغني" (¬١): فأما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي أن لا يُقتَل، لما رُوي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: اتقوا الله في الفلَّاحين الذين لا يَنْصِبون لكم في الحرب (¬٢). وقال الأوزاعي: لا يُقتَل الحرَّاث إذا عُلِم أنه ليس من المقاتلة. وقال الشافعي: يُقتَل إلّا أن يؤدِّي الجزيةَ، لدخوله في عموم المشركين. ولنا (¬٣) قول عمر، وأن أصحاب النبي ﷺ لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد؛ ولأنهم لا يقاتلون فأَشْبَهوا الشيوخَ والرهبان. انتهى كلامه.

وظاهره أنه لا جزيةَ عليهم.

فصل

وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواءٌ، لا يُعلم نزاعٌ بين الفقهاء في ذلك.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 74 (Shamela #218, hlm. urut 135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.