Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 397

  1. ذكر أحكام معاملتهم
  2. فصل: إجارة داره لأهل الذمة

وهكذا نقل الأثرم سواءً، ولفظه: "قلت لأبي عبد الله" (¬١). ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها غالبًا (¬٢).

ونقل عنه مهنا (¬٣): سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسيَّ داره أو دكَّانه وهو يعلم أنهم يُرْبُون (¬٤)؟ فقال: كان ابن عونٍ لا يرى أن يكري المسلم، ويقول: أُرعِبهم في أخذ الغلّة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين.

قال الخلال (¬٥): كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يُكرِي داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عونٍ، ولم يُنقَل لأبي عبد الله فيه قول، وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبًا بقول ابن عونٍ. والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهيةً شديدةً. فلو نُقِل لأبي عبد الله قول في السكنى كان السكنى والبيع عندي واحدًا. والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه؛ لأنه يكفر فيها وينصِب الصُّلبان وغير ذلك. والأمر عندي أن لا يباع منه ولا يُكرى لأنه معنى واحدٌ.

قال (¬٦): وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 397 (SanadKitab #218, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.