Lewati ke konten

Kitab: Syarh Jawami'il Akhbar (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 6, halaman 16

  1. شرح جوامع الأخبار (٦)

يبارك به -إن شاء الله-، لكن لو قال: سميت تسعة وخمسين على شان يقول له: ستين وليس بصادق أيهما أبرك؟ الواحد والخمسين وإلا الستين؟ شواهد الأحوال في الواقع تدل على أن الصدق والبيان مثل هذا يضمن البركة، فيستفيد البائع من القيمة على أكمل الوجوه، وأما إذا كذب أو غش ولم يبين وكتم، يمكن أن ترتفع قيمة السلعة، ويحصل على أعظم مبلغ لكن مع ذلك الشواهد تدل على أنه لا يستفيد من هذا المال البتة، والله المستعان.

((فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما)) والبركة تكون في الثمن والمثمن، إذا صدق الطرفان، وأما إذا صدق أحدهما دون الآخر حصلت لهما البركة بمفرده، والمحق للطرف الآخر، ((وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) فلا البائع يستفيد من الثمن، ولا المشتري من المثمن، والله المستعان.

الحديث الثامن والثلاثون: عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر" [رواه مسلم].

Rujukan halaman ini: شرح جوامع الأخبار - عبد الكريم الخضير، ج 6، ص 16 (SanadKitab #21803, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.