٢٩٥٣ - مرفوعاً: (لا قطعٌ في ثمرٍ ولا كثرٍ) (١) .
رواه النسائي عن محمد بن خالد [بن] خلى، [عن أبيه] ، عن سلمة بن عبد الملك العوصي، [عن الحسن بن صالح] ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن رافع به (٢) .
(القاسم بن عاصم عنهُ)
٢٩٥٤ - في النهي عن كراء المزارع: رواهُ البزار، عن عبدان، عن وهب ابن [بقية، عن خالد بن] عبد الله، عن حُميدٍ عنهُ (٣) .
(مجاهد المكي عنهُ)
٢٩٥٥ - حدثنا عفان، حدثنا شُعبة، قال الحكم: أخبرني عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الحقل) قال قلتُ: ما الحقلُ؟ قال: الثلثُ والربع، فلما سمع ذلك إبراهيمُ كره الثلث والربع، ولم ير بأساً بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم (٤) .
٢٩٥٦ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: (نهى رسول الله ﷺ أن نستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث، أو بالربع) . كذا رواهُ النسائي،