٣٤١٩ - حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعى، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله ﷺ رخص فى بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص فى غير ذلك» (١) .
٣٤٢٠ - حدثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب، عن نافع. قال: وقال ابن عمر: حدثنى زيد بن ثابت: «أن رسول الله ﷺ رخص فى بيع العرايا بخرصها» (٢) .
٣٤٢١ - حدثنا [إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، وقال ابن عمر: حدثنى] (٣) زيد بن ثابت: «أن رسول الله ﷺ رخص فى بيع العرايا بخرصها» (٤) .
٣٤٢٢ - حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالثمر، فأخبرهم زيد بن ثابت: «أن رسول الله ﷺ رخص فى العرايا» (٥) .