٣٧٠٨ - رواه النسائى من حديث قتيبة (١) .
٣٧٠٩ - حدثنا يونس، حدثنا ليث ـ يعنى ابن سعد ـ قال: حدثنى الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة الجهنى قال: «أذن لنا رسول الله ﷺ فى المتعة، فقال: فانطلقت أنا ورجل هو أكبر منى سناً من أصحاب النبى ﷺ إلى امرأة من بنى عامر (٢) كأنها بكرة عيطاء (٣) فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تبذلان؟ قال كل واحد منا: ردائى. قال: وكان رداء صاحبى أجود من ردائى، وكنت أشب منه قال: فجعلت تنظر إلى رداء صاحبى، ثم قالت: أنت ورداؤك تكفينى. قال: فأقمت معها ثلاثاً قال: ثم قال رسول الله ﷺ: من كان عنده من النساء التى تمتع بهن شىءٌ فليخل سبيلها. قال: ففارقتها» (٤) .
رواه مسلم، والنسائى، عن قتيبة، عن الليث به (٥) .
٣٧١٠ - حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه. قال: «نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة» (٦) .