عن عُقْبة وسَمُرَة أنَ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: "أيّما امرأةٍ زَوَّجها وَليَّان فَهِيَ لِلأَوَّل منهماْ [ومَن باعَ بيعاً من رَجُلَين فهو للأوّل منهُما] " (١) .
٤٦٩٠- رَواهُ الأَربعَةُ من حَديث قَتادة وحَسَّنَه- التّرمذيّ (٢) .
٤٦٩١- حذثنا محمد بن جَعْفر، ومحمد بن بِشْر قالا: حدّثنا سَعِيد، عَن قَتَادة.، عن الحَسَن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب، عن النبى ﷺ قال: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حتى تُؤَدِّيَهُ "، وقالَ ابن بِشر: "حتى تُؤَدّيَ" (٣) .
٤٦٩٢- رَواهُ الأَربعةُ من حَديث قَتادة بِهِ، قالَ: ثم نَسِيَ الحَسَن فقال: هو أمينك ولا ضَمان عَلَيْه (٤) .