[السّابع والثلاثون]
ومن حَديث مُبَارك بن فَضَالة، عن الحَسنِ، عن سَمُرَة، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: "طَعَامُ الواحِدِ كَافٍ لاثْنَيْن، وَطَعامُ الاثْنَيْنِ كافٍ لأَرْبَعَةٍ" (١) .
[الثّامن والثلاثون]
وبه: "المُؤْمن يأْكُلُ في مِعًى واحِدِ، والمُنَافِقُ يأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاء" (٢) .
[التّاسع والثلاثون]
وبه "نَهَى رَسولُ اللَهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ (٣) البَهيمةُ وأَن يُؤْكَلَ لَحْمُها إِذا صُبِرَت" (٤) .
[الأربعون]
وقالَ -أَعْنِي الطَّبَرانيّ-: حدّثنا محمّد بن عَبْد الله بن بَكْر السَّراج، حدّثنا ابنُ أَبِي سَمِينة، حدّثنا أَبو مَالك الجُودَاني، حدّثنا جَرِير