٤٠٨ - الثالث: رواه النسائيُّ أيضاً في الجنائز، عن قتيبة، عن الليث، عن الزُّهري عن أبي أُمامة قال: (السُنَّةُ في الصلاةِ على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخافتةً [ثم يكبر ثلاثا] (١) والتسليم عند الآخرة) (٢) .
وكذا رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن الليث رواه يونس عن الزُّهري عن / أبي أمامة، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ فذكره (٣) .
٤٠٩ - الرابع: (في الآية التي قال الله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ (٤) [قال] : هو الجُعرُور ولون خُبيْق (٥) نهى النبي ﷺ أن تُوخذ في الصدقة [الرُّذَالةُ] رواه النسائي من حديث ابن وهبٍ، عن عبد الجليل بن حُميدٍ اليحصبي، عن الزهري عنه به (٦) ، ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حُسين، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن سهلٍ، عن أبيه (٧) كما سيأتي. ...