٧٣ - (حديث الأشعثِ بن قيس الكندي) (١)
زياد بن كُليبٍ أبو معشرٍ عنه.
٤٨٨ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلم بن عبد الرحمن، عن زياد/ بن كُليب، عن الأشعث بن قيسٍ. قال: قال رسول الله ﷺ: (نَزَل تحريمُ الخمر التي تطُبخُون) قال: فكُفِيتِ القُدُورُ على وجهها (وسيأتي في الكُنى.
(شقيقٌ: أبو وائل عن الأشعث)
٤٨٩ - حدثنا أبو مُعاوية، حدثنا الأعمشُ، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: (منْ حَلفَ على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرئٍ [مسلم] لقى [الله] (٢) وهو عليه غضبان) . فقال الأشعثُ: فِيَّ والله نزلت كان (٣) ذلك بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ، فجحدني، فقدمتهُ إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: ألكَ بيِّنةٌ؟ فقلتُ: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يارسول الله إذا يحلفُ، فيذهبُ بمالي فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ إلى آخر الآية (٤) رواه الجماعةُ (٥) ، زاد البخاري ومنصورٌ كلاهما عن أبي وائلٍ شقيق بن سلمة بِه.
٤٩٠ - حدثنا زياد بن عبد الله بن الطُّفيل البكائي، حدثنا منصور،