Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masanid was Sunan · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 4, halaman 514

  1. حرف العين
  2. ٩٢٦- (عبادة بن الصامت)
  3. (إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن جد أبيه)

وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور.

وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه عن امرأته التى قتلتها الأخرى.

وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها، قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال: فقال ابو القاتلة المقضى عليها: يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح، ولا استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله ﷺ: «هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ» .

قال: وقضى فى الرحبة تكون بين الطريق. ثم يريد أهلها البنيان فيها. فقضى [أن] يترك للطريق فيها سبع أذرع، قال: وكانت [تلك] الطريق تسمى الميتاء (١) .

وقضى فى النخلة، أو النخلتين، أو الثلاث، فيختلفون فى حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها.

وقضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه، فكذلك ينقضى حوائط، أو يفنى الماء.

وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها.

وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء، وقضى أن [من أعتق شركا فى مملوك، فعليه جواز عتقه إن كان له مال، وقضى أن] لا ضرر ولا ضرار.

Rujukan halaman ini: جامع المسانيد والسنن، ج 4، ص 514 (SanadKitab #21809, hlm. urut 4418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.