٦٧٧٩ - حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا أبو التياح، عن مطرف، عن بن مغفل: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلَهَا» فرخص فى كلب الصيد، وفى كلب الغنم، قال: «وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فشى الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةُ عَفِّروُهُ بِالْتُّرَابِ» (١) .
٦٧٨٠ - حدثنا محمد بن جعفرٍ وبهز. قالا: حدثنا شعبة، عن أبى التياح، سمعت مطرفًا يحدث، عن عبد الله بن مغفلٍ. قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟» ثم رخص فى كلب الصيد، والغنم» ، وقال فى الإناء إذا ولغ فيه الكلب: «اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، / وَعَفِّروُهُ فِى الثَّامِنَةِ بِالْتُّرَابِ» (٢) .
ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، من طرق عن شعبة به (٣) ، شعبة لم يذكر قصة الولوغ (٤) .