١٠٠٤٣ - حدثنا أبو سعيد، حدثنا زائدة، حدثنا منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود. قال: أتى قوم عبد الله - يعنى ابن مسعود-. فقالوا: ما ترى فى رجل تزوج إمراة؟ ثم ذكر الحديث. قال: فقال رجل من أشجع. قال منصور: أراه سلمة بن يزيد. فقال: مثل هذا قضى رسول الله ﷺ. تزوج رجل منا إمرأة من بنى رؤاس يقال لها بروع بنت واشق فخرج مخرجا فدخل فى بئر فاسن فمات ولم يفرض لها صداقا فأتوا رسول الله ﷺ فقال: «لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة» (١) .
١٠٠٤٤ - حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبى، عن مسروق، عن عبد الله فى رجل تزوج امراة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها. فقال: لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث. قال معقل بن سنان: شهدت النبى ﷺ قضى به فى بروع بنت واشق (٢) .
ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث ابن مهدى، حدثنا
عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثل حديث فراس (٣) .