Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghurar al-Bahiyyah · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 133

  1. [باب النكاح]
  2. [المحرمات في النكاح]

أَيْ: لَا مِنْ النَّسَبِ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا حُرِّمْنَ فِيهِ لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ جَدَّةً أَوْ مَوْطُوءَةَ جَدٍّ، وَكَوْنُ الثَّالِثَةِ أُمًّا أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ، وَالرَّابِعَةِ بِنْتًا أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنٍ وَالْخَامِسَةِ أُمًّا أَوْ أُمَّ زَوْجَةٍ، وَالسَّادِسَةِ بِنْتًا أَوْ بِنْتَ زَوْجَةٍ، وَذَلِكَ مُنْتَفٍ عَنْهُنَّ فِي الرَّضَاعِ، وَقَوْلُهُ: لَا مِنْ نَسَبٍ، وَقَدْ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكِلَاهُمَا تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ لِلِاغْتِنَاءِ عَنْهُمَا بِقَوْلِهِ مِنْ الرَّضَاعِ

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَبِهِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ وَإِنْ اقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْأَرْبَعِ الْأَخِيرَةِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ: تُسْتَثْنَى الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ: لَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي الضَّابِطِ، وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَثْنِهَا الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَلَا اُسْتُثْنِيَتْ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْأَخِ لَمْ تَحْرُمْ لِكَوْنِهَا أُمَّ أَخٍ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ لِكَوْنِهَا أُمًّا أَوْ حَلِيلَةَ أَبٍ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي أُمِّ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَاقِيهِنَّ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ فِي الرَّضَاعِ بَحْثًا فَقَالَ: وَقَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ

ــ

[حاشية العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الشربيني]

أَبِيكَ إنْ كَانَا لِأَبٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ) أَيْ: وَطْئًا مُحْتَرَمًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَالرَّابِعَةُ بِنْتًا) أَيْ: إنْ كَانَ الْوَلَدُ أُنْثَى أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنٍ إنْ كَانَ ذَكَرًا. (قَوْلُهُ: أَوْ أُمَّ زَوْجَةٍ) أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ وَطْئًا مُحْتَرَمًا. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ نَصَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا مِنْ النَّسَبِ وَحِلِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا اسْتِثْنَاءَ أَيْ: فِي الصُّوَرِ السِّتِّ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ لِمَعْنًى فِي النَّسَبِ لَمْ يُوجَدْ فِيهِنَّ فِي الرَّضَاعِ لِكَوْنِ أُمِّ الْأَخِ وَالْأُخْتِ أُمًّا أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ، وَأُمِّ وَلَدِ الْوَلَدِ بِنْتًا أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنٍ، وَجَدَّةِ الْوَلَدِ أُمًّا أَوْ أُمَّ زَوْجَةٍ، وَأُخْتِ الْأَوْلَادِ بِنْتًا أَوْ بِنْتَ مَوْطُوءَةٍ، وَأُمِّ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَأُمِّ الْخَالِ وَالْخَالَةِ جَدَّةً أَوْ مَوْطُوءَةَ جَدٍّ، وَذَلِكَ مُنْتَفٍ عَنْهُنَّ فِي الرَّضَاعِ. اهـ وَعِبَارَةُ م ر اسْتِثْنَاءُ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ صُورِيٌّ؛ لِأَنَّ سَبَبَ انْتِفَاءِ التَّحْرِيمِ عَنْهُنَّ رَضَاعًا انْتِفَاءُ جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ نَسَبًا. اهـ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ مِثْلُهَا.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ أُمَّ الْأَخِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا حُرِّمْنَ فِي النَّسَبِ لِمَعْنًى لَمْ يُوجَدْ فِيهِنَّ فِي الرَّضَاعِ اهـ أَيْ: وَهُوَ الْأُمُومَةُ وَالْبِنْتِيَّةُ وَالْأُخْتِيَّةُ أَيْ: إنَّ سَبَبَ انْتِفَاءِ التَّحْرِيمِ عَنْهُنَّ رَضَاعًا انْتِفَاءُ جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ نَسَبًا أَيْ:؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ أُمًّا وَلَا بِنْتًا وَلَا أُخْتًا وَلَا خَالَةً. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَلِيلَةَ أَبٍ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ وَطْئًا مُحْتَرَمًا كَمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْإِحْلَالِ مَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ فَيَشْمَلُ وَطْءَ الشُّبْهَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ) أَيْ: سَبَقَهُ إلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الِاسْتِثْنَاءِ، وَإِنْ كَانَ التَّوْجِيهُ مُخْتَلِفًا كَمَا سَتَعْرِفُ (قَوْلُهُ: فَقَالَ: إلَخْ) وَقَالَ الْإِمَامُ: قَوْلُهُ: ﷺ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِقَوَاعِدِ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ لَا يُغَادِرُ مِنْهَا شَيْئًا وَلَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ تَأْوِيلٌ، وَلَا حَاجَةَ فِيهِ إلَى تَتِمَّةٍ بِتَصَرُّفٍ قَائِسٍ، بَلْ هُوَ مُسْتَمِرٌّ لَا قُصُورَ فِيهِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ مِنْهُ. اهـ. اهـ. خَطِيبٌ. (قَوْلُهُ: الْمُرَادُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) يَعْنِي أَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ هُوَ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، فَالْمُشَبَّهُ وَهُوَ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَكُونُ نَظِيرَهُ، فَالْبِنْتُ مِنْ النَّسَبِ نَظِيرُهَا الْبِنْتُ مِنْ الرَّضَاعِ، وَالْأُمُّ مِنْ النَّسَبِ نَظِيرُهَا الْأُمُّ مِنْ الرَّضَاعِ، وَهَكَذَا جَمِيعُ الصُّوَرِ الْمُشَبَّهِ بِهَا صُوَرُ الرَّضَاعِ التَّحْرِيمُ فِيهَا بِالنَّسَبِ، وَالتَّحْرِيمُ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ أَيْ: الصُّوَرِ الْمُشَبَّهِ بِهَا هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتُ أَعْنِي أُمَّ الْأَخِ وَأُمَّ الْأَحْفَادِ وَجَدَّةَ الْوَلَدِ وَأُخْتَ الْأَوْلَادِ مِنْ النَّسَبِ التَّحْرِيمُ فِيهَا بِالْمُصَاهَرَةِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ إنَّ التَّحْرِيمَ فِي أُمِّ الْأَخِ لِكَوْنِهَا أُمًّا حَتَّى يَكُونَ مِنْ النَّسَبِ، بَلْ لِكَوْنِهَا أُمَّ أَخٍ وَذَلِكَ مُصَاهَرَةً فَقَطْ، وَكَذَا أُمُّ الْأَحْفَادِ مِنْ النَّسَبِ إذَا كَانَ التَّحْرِيمُ فِيهَا لِأُمَيَّةِ الْأَحْفَادِ، التَّحْرِيمُ فِيهَا إنَّمَا هُوَ لِكَوْنِهَا مَوْطُوءَةَ ابْنٍ، وَكَذَا الْبَاقِي إذَا نَظَرْتَ لِخُصُوصِ الْمَعْنَى الْمَوْجُودِ فِي الْمُشَبَّهِ وَجَدْتَ نَظِيرَهُ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ مُصَاهَرَةً فَقَطْ لَا نَسَبًا، وَكَذَا الصُّورَتَانِ الْمَزِيدَتَانِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا حُرِّمْنَ فِيهِ لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْأُولَيَيْنِ جَدَّةً أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبٍ، وَهَكَذَا فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّحْرِيمُ مِنْ جِهَةِ أُمَيَّةِ الْعَمِّ فَقَطْ الَّتِي هِيَ فِي الْمُشَبَّهِ لَا مِنْ جِهَةِ الْجُدُودَةِ الْمُنْتَفِيَةِ فِيهِ، وَكَذَا الْبَاقِي فَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ مَا أَدَقَّ نَظَرَهُ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ نُسْخَةَ بِالْمُصَاهَرَةِ لَا بِالنَّسَبِ هِيَ الصَّوَابُ،

وَأَنَّ مَا كَتَبَهُ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ لَيْسَ مُرَادَ الرَّافِعِيِّ، وَإِنْ وَافَقَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا مَعَ أَنَّهُ يَسْتَدْعِي أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ هَكَذَا، وَالتَّحْرِيمُ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ بِالْمُصَاهَرَةِ وَأَنْ يَكُونَ مَحْذُوفًا مِنْهَا أَوْ النَّسَبِ كَمَا زَادَهُ وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْمُرَادُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ حَذَفَ أَوْ الْمُصَاهَرَةِ

Rujukan halaman ini: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ج 4، ص 133 (SanadKitab #21848, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.