Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab · Pengarang: النووي

Baca Juz 4, halaman 517

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

فيهما كذكر اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ ﷺ (والثاني) لا تجب الا في احداهما وهو المنصوص لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أكثر من آية قرأ في الخطبة ولا يقتضى ذلك أكثر من مرة

ويستحب أن يقرأ سورة ق لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يقرأها في الخطبة فان قرأ آية فيها سجدة فنزل وسجد جاز لان النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ ثم فعله عمر ﵁ بعده فان فعل هذا وطال الفصل ففيه قولان قال في القديم يبنى وقال في الجديد يستأنف وهل يجب الدعاء فيه وجهان (احدهما) يجب رَوَاهُ الْمُزَنِيّ فِي أَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسم الخطبة ومن أصحابنا من قال هو مستحب وأما الدعاء للسلطان فلا يستحب لما روى انه سئل عطاء عن ذلك فقال انه محدث وانما كانت

Rujukan halaman ini: المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، ج 4، ص 517 (SanadKitab #2186, hlm. urut 2174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.