Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقدين

باب زكاة النقدين

نصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول، ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.

وقيل: بلى.

وفي ثلث مثقال روايتان.

وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره.

ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.

وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.

وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى.

وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 407 (SanadKitab #219, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.