Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 811

  1. كتاب الرهن
  2. باب تصرف المريض منجزا

وإن ردَّ الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا.

وللبنت ثلثهما وقفًا.

وقيل: لها ربعها وقفًا ونصف سدسها إرثًا.

وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقي إرث لهما.

وإن وقفنا الثلث على الإجازة فأُجيز فثلثها كثلثيها، وإن ردَّ بطل.

فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.

وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إجازته فردَّ الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرث سدسها، وثلثها وقف عليها.

وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.

ومن ادًّعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قُبِل قولهم.

وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قُبِل قوله.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 811 (SanadKitab #219, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.