ومن ادعت مطلقته الحرمة وقد غابت نكاح من أحلها (ق/٨٧ - ب) وفارقها وقضت عدته فلم نكاحها إن صدقها وأمكن، ولو كذبها الثاني قبل قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول. وكذا إن تزوجت حاضرًا ففارقها وادعت إصابته فأنكر.
وجحد الطلاق الرجعي ليس برجعة.
Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان
ومن ادعت مطلقته الحرمة وقد غابت نكاح من أحلها (ق/٨٧ - ب) وفارقها وقضت عدته فلم نكاحها إن صدقها وأمكن، ولو كذبها الثاني قبل قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول. وكذا إن تزوجت حاضرًا ففارقها وادعت إصابته فأنكر.
وجحد الطلاق الرجعي ليس برجعة.
Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1058 (SanadKitab #219, hlm. urut 980)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.