Kitab: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
Bab dan daftar isi:
[الفرق بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال]
- [المسألة الأولى الوضوء بنبيذ التمر]
- [المسألة الرابعة لا يجوز أن يوتر بركعة واحدة بل بثلاث بتسليمة واحدة]
- [المسألة الخامسة أسلم على عشر نسوة]
- [المسألة السادسة وجوب الإعتاق لا إجمال فيه مع احتمال أن تكون الرقبة المأمور بها سوداء أو بيضاء للمفطر في رمضان]
- [المسألة السابعة شهادة العدلين]
- [المسألة الثامنة الدليل يكون نصا والاحتمالات مستوية في محل الحكم]