Lewati ke konten

Kitab: I'tiqadul A'immah al-Arba'ah · Pengarang: محمد بن عبد الرحمن الخميس

Baca halaman 39

  1. المبحث الرابع عقيدة الإمام الشافعي
  2. أ- قوله في التوحيد

المبحث الرابع

عقيدة الإمام الشافعي

أ- قوله في التوحيد:

١ - أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: «قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل: والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله لعمري ... لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول ﷺ: «إن الله ﷿ نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت» (١) ... » (٢).

وعلل الشافعي لذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة، فمن حلف

Rujukan halaman ini: اعتقاد الأئمة الأربعة، ص 39 (SanadKitab #22273, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.