Lewati ke konten

Kitab: I'tiqadul A'immah al-Arba'ah · Pengarang: محمد بن عبد الرحمن الخميس

Baca halaman 57

  1. المبحث الرابع عقيدة الإمام الشافعي
  2. جـ- قوله في الإيمان

الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] إلى آخر الآية، وقال: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] لأن الضرب، والحرب، وصلة الرحم، والصدقة من عملها.

«وفرض على الرجلين»: ألا يمشي بهما إلى ما حرّم الله، جلّ ذكره، فقال في ذلك: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: ٣٧].

«وفرض على الوجه»: السجود لله بالليل والنهار، ومواقيت الصلاة، فقال في ذلك: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧]، وقال: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨] يعني بالمساجد: ما يسجد عليه ابن آدم في صلاته، من الجبهة وغيرها.

قال: فذلك ما فرض الله على هذه الجوارح.

وسمّى الطهور والصلوات إيمانًا في كتابه، وذلك حين صرف

Rujukan halaman ini: اعتقاد الأئمة الأربعة، ص 57 (SanadKitab #22273, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.