Lewati ke konten

Kitab: Az-Zubad fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: ابن رسلان

Baca halaman 343

  1. باب الإيلاء

.. وَإِن تصح تَوْبَة وانتقضت ... بِالْعودِ لَا يضر صِحَة مَضَت

وَتجب التَّوْبَة من صَغِيرَة ... فِي الْحَال كالوجوب من كَبِيرَة

وَلَو على ذَنْب سواهُ قد أصر ... لَكِن بهَا يصفو عَن الْقلب الكدر

وواجب فِي الْفِعْل إِذْ تشكك ... أمرت أَو نهيت عَنهُ تمسك

وَالْخَيْر وَالشَّر مَعًا تجديده ... بِقدر الله كَمَا يُريدهُ

وَالله خَالق لفعل عَبده ... بقدرة قدرهَا من عِنْده

وَهُوَ الَّذِي أبدع فعل المكتسب ... وَالْكَسْب للْعَبد مجَازًا ينتسب

وَاخْتلفُوا فرجح التَّوَكُّل ... وَآخَرُونَ الِاكْتِسَاب أفضل

وَالثَّالِث الْمُخْتَار أَن يفصلا ... وباختلاف النَّاس أَن ينزلا

من طَاعَة الله تَعَالَى آثرا ... لَا ساخطا إِن رزقه تعسرا

وَلم يكن مستشرفا للرزق ... من أحد بل من إِلَه الْخلق

فَإِن ذَا فِي حَقه التَّوَكُّل ... أولى والا

Rujukan halaman ini: الزبد في الفقه الشافعي، ص 343 (SanadKitab #22364, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.