Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Atsar · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 6, halaman 238

  1. الجزء ٦
  2. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ من قوله: " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ﷿ "، وفي وجوب الاقتصار على ذلك، وفيما روي عنه مما يوجب خلاف ذلك، وفي الأولى منهما ما هو

كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، ⦗٢٣٩⦘ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ وَجُرْأَتِكَ عَلَى اللهِ ﷿، قَالَ: فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ تَجَاوُزِ عَلِيٍّ الْأَرْبَعِينَ إِلَى مَا فَوْقَهَا فِي الْخَمْرِ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجِلْدِ فِيهَا لَمْ يَكُنْ طَلَبًا مِنْهُ لِعَدَدٍ مَعْلُومٍ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَدًّا، وَإِنَّمَا كَانَ تَعْزِيرًا. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عَلِيٍّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ، ⦗٢٤٠⦘ فَمِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الآثار، ج 6، ص 238 (SanadKitab #22547, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.