٣٦١٧ - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ , فَلَمْ يَسْجُدْ أَحَدٌ مِنَّا " ⦗٢٤٧⦘
٣٦١٨ - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ , ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ ﷿ وَعَوْنِهِ: أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لَهُ فِيمَا ذَكَرَ أَيْضًا عَلَى نَفْيِ السُّجُودِ مِنَ الْمُفَصَّلِ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا بِالْمَدِينَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ تَرْكُ رَسُولِ اللهِ ﷺ السُّجُودَ فِيهَا حِينَئِذٍ كَانَ لِمَعْنَى مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ؛ إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَصْلُحُ السُّجُودُ فِيهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا؛ أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ كَانَ مِنْهُ؛ أَوْ لِأَنَّ التَّالِي لِسَجْدَةٍ قَدْ كَانَ لَهُ السُّجُودُ فِيهَا , وَالتَّرْكُ لَهَا , كَمَا قَدْ كَانَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ﷺ , مِنْهُمْ: سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ.