Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Atsar · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 11, halaman 421

  1. الجزء ١١
  2. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في الغرة التي قضى بها في الجنين، وما مقدارها من الدية

٤٥٣٢ - مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَلِيحٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ أَبِيهِ أَحَدًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِامْرَأَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ: حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا بَطْنَ صَاحِبَتِهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهَا أَخٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ: عِمْرَانُ، فَقَصَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ: أَنَدِي مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيزِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَوْ مِنْ أَرَاجِيزِ الْأَعْرَابِ فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، أَوْ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا هِيَ، أَوْ فَرَسٌ، أَوْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَهَا بَنِينَ هُمْ سَادَةُ الْحَيِّ أَحَقُّ بِعَقْلِهَا مِنِّي، فَقَالَ: " أَنْتَ أَحَقُّ بِالْعَقْلِ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا " فَقَالَ: مَا لَنَا شَيْءٌ نَعْقِلُ وَلَا نَدِي، فَقَالَ لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَتَيْنِ، وَهُوَ عَلَى صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ: " اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ " ⦗٤٢٢⦘ فَعَادَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، فَعَادَ بِذَلِكَ مُنْقَطِعًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ أَخَذَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيحٍ كَذَلِكَ وَحَدَّثَ بِهِ أَبُو مَلِيحٍ عَنْ أَبِيهِ كَمَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مُرَّةَ، وَذَلِكَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ؛ لِجَلَالَةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَإِتْقَانِهِ وَحِفْظِهِ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَافَقَهُ أَيُّوبُ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ، وَإِيَّاهُ نَسْأَلَهُ التَّوْفِيقَ.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الآثار، ج 11، ص 421 (SanadKitab #22547, hlm. urut 4627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.