Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Atsar · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 12, halaman 17

  1. الجزء ١٢
  2. باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت، وعليه ديون، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا؟

٤٦٠٥ - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ⦗١٨⦘ ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " وَكُنَّا لَا نَرَى ذَلِكَ حُجَّةً لَهُ عَلَيْنَا فِي خِلَافِنَا إِيَّاهُ الَّذِي ذَكَرْنَا لِانْقِطَاعِ هَذَا الْحَدِيثِ حَتَّى

٤٦٠٦ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ أَبُو أَحْمَدَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيِّ قَالَ: وَكَانَ هَذَا مِنْ عُلَمَاءِ نَيْسَابُورَ وَثِقَاتِهِمْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَوِيَ بِذَلِكَ هَذَا الْحَدِيثُ ⦗١٩⦘ فِي قُلُوبِنَا لَمَا اتَّصَلَ لَنَا إِسْنَادُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَجَّ عَلَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ بِمَا

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الآثار، ج 12، ص 17 (SanadKitab #22547, hlm. urut 4752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.