Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Atsar · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 12, halaman 21

  1. الجزء ١٢
  2. باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس أو يموت، وعليه ديون، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا؟

٤٦٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ وَكَانَ قَاضِيًا أَنَّهُ قَالَ: جِئْنَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ " ⦗٢٢⦘

٤٦١٠ - وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ حِينَ ذَاكَرْتُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي يَبِيعُ السِّلْعَةَ، ثُمَّ يَمُوتُ، أَوْ يُفْلِسُ، فَيَجِدُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَقَالَ لِي: هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي الْمَوْتِ وَالتَّفْلِيسِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا رَجَعَ إِلَى أَبِي الْمُعْتَمِرِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ؟ وَلَا سَمِعْنَا لَهُ ذِكْرًا إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَمَنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ، فَلَيْسَ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى، مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَكَانَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْلَى مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَتْهُ الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِرِوَايَاتِهِمْ، وَالَّذِينَ لَا يَجِبُ أَنْ يُعَارَضَ مَا رَوَوْا بِمِثْلِ مَا رَوَى أَبُو الْمُعْتَمِرِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ ⦗٢٣⦘ وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ، وَلَوْ تُدُبِّرَ حَدِيثُ أَبِي الْمُعْتَمِرِ لَوُقِفَ عَلَى أَنْ لَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ " فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الشَّكِّ، فَيَعُودُ الْحَدِيثُ إِلَى أَنْ لَا يُدْرَى مَا فِيهِ مِمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ هُوَ فِي التَّفْلِيسِ أَوْ فِي الْمَوْتِ، وَمَا وَجَدْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَخَذَ بِكُلِّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَقْوَالَهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ، وَنَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيقَ

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الآثار، ج 12، ص 21 (SanadKitab #22547, hlm. urut 4755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.