Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnil Mundzir · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 591

  1. سورة النساء
  2. قوله جل وعز: ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾

أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ، دُونَ بَنِي الْعَلاتِ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ، وَلَفْظُ الْعَدْنِيِّ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَقْرَبُ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ "

١٤٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ثَلاثٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا، عَنِ الْكَلالَةِ، وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ "

١٤٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ: " وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ، الْجِدُّ وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا " اللَّفْظُ لِسَعِيدٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

Rujukan halaman ini: تفسير ابن المنذر، ج 2، ص 591 (SanadKitab #22549, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.