Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibnil Mundzir · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 594

  1. سورة النساء
  2. قوله جل وعز: ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾

١٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا حسن بْن الأسود، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن آدم، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وزهير وَأَبُو الأحوص، عَنْ أبي إِسْحَاق، عَنْ سليم بْن عبد، قَالَ " مَا رأيتهم إِلا وقد تواطئوا، وَقَالَ بعضهم: أجمعوا عَلَى أن الكلالة: من مات ليس له ولد ولا والد "

١٤٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " الْكَلالَةُ مَا كَانَ سِوَى الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِخْوَةً أو غَيْرَهُمْ مِنَ الْعَصَبَةِ " كَذَلِكَ قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

١٤٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إبراهيم الدبري، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا معمر، عَنْ الزهري، وقتادة، وأبي إِسْحَاق، عَنْ عمرو بْن شرحبيل، قَالَ " الكلالة من ليس له والد ولا ولد "

١٤٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَالِفٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، "

Rujukan halaman ini: تفسير ابن المنذر، ج 2، ص 594 (SanadKitab #22549, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.