Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. (٨٤٧) - (حديث أبى سعيد: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعا من طعام , أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب , أو صاعا من أقط "

" كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير ".

أخرجه مسلم (٣/٧٠) والنسائى (١/٣٤٧) .

الطريق الخامسة: عن ابن عجلان عنه , ولفظه: " أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد

وقال: لا أخرج فيها إلا الذى كنت أخرج فى عهد رسول الله ﷺ: صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ".

أخرجه مسلم وأبو داود (١٦١٨) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (٤/٣٧) والحميدى فى " مسنده " (٧٤٢) والبيهقى (٣/١٧٢) من طرق عنه.

وتابعهم سفيان بن عيينة عن ابن عجلان , لكنه زاد عليهم فيه فقال: " أو صاعا من دقيق "

أخرجه أبو داود (١٦١٨) والنسائى (١/٣٤٧) والدارقطنى (٢٢٣) والبيهقى وزاد النسائى فى آخره: " ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت "

وزاد الدارقطنى فى رواية: " فقال له على بن المدينى وهو معنا: يا أبا محمد (يعنى ابن عيينة) : أحد لا يذكر فى هذا " الدقيق "! قال: بلى هو فيه ".

وزاد أبو داود: " قال حامد (يعنى ابن يحيى وهو شيخه) : فأنكروا عليه فتركه سفيان " قال أبو داود: " فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 3، ص 338 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.