Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 159

  1. كتاب الحج
  2. [الأحاديث ٩٧٩ - ٩٩٥]
  3. (٩٨٧) - (قال ابن عباس: " إذا أعتق العبد بعرفه أجزأه حجه ".

" وقال أبو محمد بن حزم: رواته ثقات , وقال البيهقى: تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. قلت: لم يتفرد , بل تابعه عليه ثقتان كما ذكرته فى الأصل - يعنى: البدر المنير - ". ولم أقف عليه , لنتعرف على الثقة الآخر.

وأما الثقة الأول فهو فيما يبدو حارث بن سريج المتقدم وهو مختلف فيه فقد وثقه ابن معين وابن حبان والأزدى وضعفه آخرون منهم ابن معين فى رواية.

وخلاصته: أن الحديث صحيح الإسناد مرفوعا , وموقوفا , وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها.

(تنبيه) : من التخريج السابق يتبين للباحث المتأمل أن عزو المصنف لهذا الحديث عن ابن عباس للشافعى والطيالسى لا يخلو من شىء , فإن الأول منهما , إنما أخرجه موقوفا , والآخر لم يخرجه عنه أصلا , وإنما رواه عن جابر رضى الله عنهما.

(٩٨٧) - (قال ابن عباس: " إذا أعتق العبد بعرفه أجزأه حجه ".

* لم أقف على سنده

وقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (٣/٢٤٨) هكذا:

" قال أحمد: قال طاوس عن ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته ".

فالظاهر أنه صحيح عند أحمد لجزمه به.

وروى أبو بكر القطيعى فى " كتاب المناسك عن سعيد بن أبى عروبة " (١٥٩/١) بإسناد صحيح عن قتادة وعن عطاء أنهما قالا: " إذا أعتق المملوك أو احتلم الغلام عشية عرفة فشهد الموقف أجزأ عنهما ".

ثم وقفت على سنده , فقال الإمام أحمد فى " مسائل ابنه عبد الله "

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 159 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.