Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 183

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. (١٠٠٤) - (لحديث جابر: " أنه حج مع النبى ﷺ وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت , وبين الصفا والمروة , وقصروا , وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية , فأهلوا

والصفا والمروة , حل , ثم استقبل الحج "

أخرجه الحاكم (١/٤٨٥) وأحمد (٦/١٤١) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه ".

وأقره الذهبى , وفى ذلك نظر , فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة وهو ثقة حسن الحديث , وأخرج له البخارى مقرونا.

(تنبيه) : استدل المصنف ﵀ كغيره بهذا الحديث على أن المحرم مخير فى إحرامه إن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا , أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكن من تتبع الأحاديث الواردة فى حجه ﷺ , وخصوصا حديث جابر الطويل ـ وقد أفردته فى جزء ـ يتبين له أن التخيير المذكور إنما كان فى مبدأ حجته ﷺ وعليه يدل حديث عائشة هذا , ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الأمر لم يستقر على ذلك , بل نهى [١] ﷺ كل من لم يسق الهدى من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة , ودلت بعض الأحاديث الصحيحة أنه ﷺ غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره ﷺ بفسخ الحج إلى عمرة , ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه فقال: " دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة " وشبك ﷺ بين أصابعه , بل إنه ﷺ ندم على سوق الهدى الذى منعه من أن يشارك أصحابه فى التحلل الذى أمرهم به , كما هو صريح حديث جابر المذكور فى الكتاب بعد هذا , ولذلك فإننا لا ننصح أحدا إلا بحجة التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله ﷺ كما حكاه المصنف عن الإمام أحمد ﵀ , وتجد شيئا من التوضيح لهذا فى جزئنا المشار إليه من الطبعة الثانية (١) , وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن فى الطبعة الأولى منه.

(١٠٠٤) - (لحديث جابر: " أنه حج مع النبى ﷺ وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت , وبين الصفا والمروة , وقصروا , وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية , فأهلوا

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 183 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.