Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. (١٠٦١) - (لقول جابر: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هى إلا من البدن؟ "

لجابر: أيشترك فى البقرة (ووقع فى مسلم: البدنة) ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن , وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة , اشتركنا كل سبعة فى بدنة ".

وليس عند أحمد قوله: " فقال رجل ... " وكذلك رواه ابن الجارود (٤٧٩) ورواه مالك (٢/٤٨٦/٩) عن أبى الزبير المكى به بلفظ:

" نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة , والبقرة عن سبعة ".

وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (٢٨٠٩) والترمذى (١/٢٨٤) والدارمى (٢/٧٨) وابن ماجه (٣١٣٢) والبيهقى (٥/١٦٨ , ١٦٩) كلهم من طريق مالك به.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وتابعه سفيان عن أبى الزبير به , دون قوله: " والبقرة عن سبعة:

أخرجه الدارمى والدارقطنى (ص ٢٦٥) والحاكم (٤/٢٣٠) , وزادوا: " فقال رسول الله ﷺ: اشتركوا فى الهدى ".

إلا أن الحاكم قال: " البدنة عن عشرة ". وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبى فى " تلخيصه ".

وتابعه زهير حدثنا أبو الزبير به بلفظ: " خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج معنا النساء والولدان ... " الحديث وفيه: " وأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة ".

أخرجه أحمد (٣/٢٩١ ـ ٢٩٣) ومسلم وأبو نعيم.

وتابعه عطاء عن جابر بلفظ: " كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ بالعمرة , فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 253 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.