Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. (١٠٥) - (حديث صاحب الشجة: " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر (١) أو يعصب على جرحه خرقة ثم (٢) يمسح عليها ويغسل سائر ج

وقال الحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام ": " رواه أبو داود بسند فيه ضعف ".

قلت: وصححه ابن السكن كما فى " التلخيص " وذلك من تساهله.

ثم إن حديث ابن عباس الذى أشار إليه الدارقطنى أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (٢٠١) يحقق والدارقطنى وكذا الدارمى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى " الحلية " (٣/٣١٧ ـ ٣١٨) والضياء فى " المختارة " (١) (٦٣/١١/٢) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعى وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة , وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة , ويؤيده أن فيه عند الدارقطنى وغيره: " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه ".

فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف , وماذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب , على أنه ليس له حكم المرفوع , والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 1، ص 143 (SanadKitab #22592, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.