Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 289

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج وواجباته
  3. (١٠٨٦) - (حديث ابن عباس: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت , إلا أنه خفف عن المرأة الحائض "

" كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: (ثقتى) [١] أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ! فقال ابن عباس: إما لا , فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله ﷺ , قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت ".

أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى والطحاوى وأحمد (١/٢٢٦ , ٣٤٨) .

وفى أخرى عن وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: " رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت , قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر , ثم سمعته يقول بعد: إن النبى ﷺ رخص لهن ".

أخرجه البخارى (١/٤٤٠) والدارمى (٢/٧٢) .

وللحديث طريق أخرى , يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر: " أن النبى ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف , إذا كانت قد طافت فى الإفاضة ".

أخرجه أحمد (١/٣٧٠) بسند صحيح على شرطهما.

وله طريق ثالثة تقدم ذكرها فى تخريج الحديث (١٠٦٩) .

ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال: " من حج البيت , فليكن آخر عهده بالبيت , إلا الحيض , رخص لهن رسول الله ﷺ ".

أخرجه النسائى (١/٩٥) والترمذى (١/١٧٧) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 289 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.