Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج وواجباته
  3. (١٠٩٩) - (عن ابن عباس مرفوعا قال: (يلبي المعتمر حتى

ثم روى عن مجاهد قال: (كان ابن عباس ﵁ يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع قال: وكان ابن عمر ﵁ يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتي يستلم الحجر) . وسنده صحيح أيضا.

وقد روي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: (اعتمر رسول الله ﷺ ثلاث عمر كل ذلك [في ذي القعدة] يلبي حتي يستلم الحجر) .

أخرجه البيهقي وأحمد (٢ / ١٨٠) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وقال البيهقي: (إسناده أضعف من حديث ابن عباس والحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وروي عن أبي بكرة مرفوعا أنه خرج معه في بعض عمره فما قطع التلبية حتى استلم الحجر. وإسناده ضعيف) .

(تنبيه) من تراجم النسائي في (السنن الكبرى) قوله (٩٧ / ٢) : (متى يقطع المعتمر التلبية؟) ثم ساق بسنده الصحيح عن أيوب عن نافع: (كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ويصلى به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله ﷺ كان يفعل ذلك) .

وهذا رواه البخاري أيضا (١ / ٣٩٨ - ٣٩٩) بإسناده ومتنه؟ وليس فيه كما ترى ذكر للعمرة فكيف ترجم به للباب؟

الظاهر والله أعلم أن النسائي ﵀ أشار بذلك إلى ما وقع في بعض الحديث على طريقة البخاري الدقيقة في ذلك فقد قال مالك في (الموطأ) (١ / ٣٣٨ / ٤٦) : عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 298 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.