Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 357

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. (١١٤٤) - (وفى حديث عقبة بن عامر: " فقلت يا رسول الله: أصابنى جذع , قال: ضح به ".

الثانية عن أبى الخير عنه: " أن رسول الله ﷺ أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا , فبقى عتود فذكره لرسول الله ﷺ , فقال: ضح به أنت ".

أخرجه البخارى (٢/٩١ , ١١٣ , ٤/٢٣) ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه (٣١٣٨) والبيهقى (٩/٢٧٠) وأحمد (٤/١٤٩) .

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر ".

قلت: وزاد البيهقى فى آخره: " ولا أرخصه لأحد فيها بعد ". وقال: " فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة , كانت رخصة له كما رخص لأبى بردة ابن نيار ".

قلت: إسنادها صحيح , وهو إن لم تكن محفوظة لفظا , فلست أشك فى صحتها معنى لقوله " ضح به أنت " فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية , ومما يؤيد ذلك قوله ﷺ لأبى بردة: " ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ".

وهو من حديث البراء وسيأتى تخريجه برقم (١١٥٤) .

الثالثة: عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال: " ضحينا مع رسول الله ﷺ بجذع من الضأن "

أخرجه النسائى (٢/٢٠٤) وابن الجارود (٩٠٥) والبيهقى.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 357 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.