Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 375

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. (١١٦٢) - (حديث: " لا تعط فى جزارتها شيئا منها "

(١١٦١) - (حديث على: " أمرنى رسول الله ﷺ , أن أقوم على بدنة [١] وأن أقسم جلودها وجلالها , ولا أعطى الجازر منها شيئا , وقال نحن نعطيه من عندنا " متفق على (ص ٢٧٦) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/٤٣١) ومسلم (٤/٨٧) وأبو داود (١٧٦٩) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق ٩٢ ـ ٩٣/١) والدارمى (٢/٧٤) وابن ماجه (٣٠٩٩) وابن الجارود (٤٨٣) والبيهقى (٩/٢٩٤) وأحمد (١/٧٩ , ١٢٣ , ١٣٢ , ١٥٤) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على رضى الله عنه به.

واللفظ للبيهقى إلا أنه قال: " وأمرنى أن لا أعطى ... " والباقى مثله سواء , وقريب منه لفظ أبى داود والنسائى وابن ماجه وأحمد فى رواية , ومعناه فى " الصحيحين " دون قوله: " نحن نعطيه من عندنا ". ومن ذلك تعلم ما فى قول المؤلف " متفق عليه "! وهو

فى ذلك تابع لابن قدامة فى " المغنى " (٨/٦٣٤) .

وهذه الزيادة عند من ذكرنا من طريق عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن على.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وللحديث شاهد من رواية ابن عباس رضى الله عنه , أخرجه أحمد بإسناد فيه رجل لم يسم , وقد ذكرت لفظه عند الحديث (١١٥٧) .

(١١٦٢) - (حديث: " لا تعط فى جزارتها شيئا منها " قال أحمد إسناده جيد (ص ٢٧٧) .

* صحيح.

وتقدم فى الحديث السابق , لكن من كلام على بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئا ".

وأما من قوله ﷺ , فلم أره إلا فى " زوائد المسند " (١/١١٢) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئا ". [٢]

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 375 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.