Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 413

  1. كتاب الحج
  2. فصل فى العقيقة
  3. (١١٨١) - (حديث الحارث بن عمرو: " أنه لقى رسول الله ﷺ , فى حجة الوداع , قال: فقال رجل: يا رسول الله, الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع , ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر , فى الغنم الأضحية ".

" أمرنا رسول الله ﷺ فى فرعة من الغنم من الخمسة واحدة ".

هكذا أخرجه أحمد (٦/٨٢) عن وهيب , وأبو يعلى (١٥/١) عن يحيى بن سليم والحاكم (٤/٢٣٥ ـ ٢٣٦) عن حجاج بن محمد: حدثنا ابن جريج ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عنها.

وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.

قلت: وهو كما قالا , لكن اضطرب فى متنه , فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ: " الخمسة ".

ورواه عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به بلفظ: " خمسين ".

أخرجه البيهقى (٩/٣١٢) وقال: " كذا فى كتابى , وفى رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: " فى كل خمس واحدة ".

ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال: " من كل خمسين شاة , شاة ".

قلت: ثم ساقه من طريق أبى داود , وقد أخرجه هذا فى سننه (رقم ٢٨٣٣) : حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم به.

قلت: ولعل هذا اللفظ: " خمسين " هو الأرجح لأنه يبعد جدا أن يكون فى الزكاة من كل أربعين شاة , وفى الفرع من كل خمس شاة. فتأمل.

هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع , وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى , ومشروعية الذبح فى رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر , فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم " لا فرع ولا عتيرة " , لأنه إنما أبطل ﷺ , به الفرع الذى كان أهل الجاهلية لأصنامهم , والعتيرة , وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبا , والله أعلم..

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 413 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.