Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 101

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. (١٢٦١) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله ﷺ ولم ينقص ".

عليهم أربعة دنانير , وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار " رواه البخارى.

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٢٩١) معلقا , فقال: وقال ابن عينية عن ابن أبى نجيح به.

قال الحافظ فى " الفتح " (٦/١٨٤) : " وصله عبد الرزاق عنه به , وزاد بعد قوله " أهل الشام ": (من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية) الخ ".

قلت: وهذا إسناد صحيح.

ورواه أبو عبيد (١٠٧) : بلغنى عن سفيان بن عيينة به.

(١٢٦١) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله ﷺ ولم ينقص ".

* صحيح.

أخرجه مالك (١/٢٧٩/٤٣) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: " أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير , وعلى أهل الورق أربعين درهما , ومع ذلك أرزاق المسلمين , وضيافة ثلاثة أيام ".

ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد (١٠٠) .

وأخرجه البيهقى (٩/١٩٥) من طريق آخر عن نافع به أتم منه.

قلت: وإسناده صحيح غاية.

وقال ابن قدامة فى " المغنى " (٨/٥٠٣) : " حديث عمر رضى الله عنه لا شك فى صحته , وشهرته بين الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر , ولا خلاف فيه , وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنهم , فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه ".

وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره , قال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 101 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.