Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 132

  1. كتاب البيع
  2. [الأحاديث ١٢٨١ - ١٢٤٩]
  3. (١٢٩٣) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى ﷺ نهى عن شراء العبد وهو آبق "

(١٢٩٢) - (قوله ﷺ لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك " رواه الخمسة (ص ٣٠٨) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٣٥٠٣) والنسائى (٢/٢٢٥) والترمذى (١/٢٣٢) وابن ماجه (٢١٨٧) وكذا الشافعى (١٢٤٩) وابن الجارود (٦٠٢) والدارقطنى (٢٩٢) والبيهقى (٥/٢٦٧ , ٣١٧ , ٣٣٩) وأحمد (٣/٤٠١ , ٤٠٣) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (١/١٥٢/١) وابن حزم (٨/٥١٩) من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة هذا أحدها وأوله: " أتيت رسول الله ﷺ , فقلت: يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندى أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال ... " فذكره والسياق للترمذى , وقال: " حديث حسن ".

قلت: وإسناده صحيح , وصححه ابن حزم.

وقد استوعبت ألفاظه فى كتابى " أحاديث البيوع وآثاره ".

(١٢٩٣) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى ﷺ نهى عن شراء العبد وهو آبق " رواه أحمد (ص ٣٠٨) .

* ضعيف.

أخرجه أحمد (٣/٤٢) وكذا ابن ماجه (٢١٩٦) والبيهقى (٥/٣٣٨) من طريق جهضم ابن عبد الله اليمانى , عن محمد بن إبراهيم الباهلى , عن محمد بن زيد العبدى , عن شهر بن حوشب , عن أبى سعيد الخدرى قال: " نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع , وعما فى ضروعها إلا بكيل , وعن شراء العبد وهو آبق , وعن شراء المغانم حتى تقسم , وعن شراء الصدقات حتى تقبض , وعن شراء ضربة القانص ".

ورواه الدارقطنى (٢٩٥) دون قضية العبد الأبق.

وروى الترمذى (١/٢٩٦) النهى عن شراء الغنائم , وقال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 132 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.