Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 190

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. (١٣٤١) - (حديث معمر بن عبد الله: " أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل ".

الله ﷺ: " الذهب بالذهب , وزنا بوزن , فمن زاد فهو ربا ".

قال ابن عمر: إن كنت فى شك فسل أبا سعيد الخدرى عن ذلك , فسأله , فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ , فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر رضى الله عنه , فاستغفر ربه , وقال: إنما هو رأى منى ".

أخرجه الطحاوى (٢/٢٣٤) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (١/٥/١) عن ابن لهيعة قال: حدثنا (أبو النصر) [١] عن عبد الله بن حنين.

قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ , لكن حديثه حسن فى الشواهد.

(١٣٤٠) - (حديث: " لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا , وقال فى الميزان مثل ذلك " رواه البخارى (ص ٣٢٧) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٣٥ و٦١) وكذا مسلم (٥/٤٧ ـ ٤٨) ومالك (٢/٦٢٣/٢) والنسائى (٢/٢٢٢) والدارمى (٢/٢٥٨) والشافعى (١٣٠٠) والطحاوى (٢/٢٣٣) وفى " المشكل " (٢/١٢٢) والدارقطنى (٥/٢٨٥ و٢٩١ و٢٩٦) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى سعيد وأبى هريرة: " أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا (وفى رواية: بعث سوادة بن غزية أخا بنى عدى من الأنصار , وأمره على خيبر , فجاءهم بتمر جنيب , قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين , والصاعين بالثلاثة , فقال: لا تفعل ... " الحديث.

والرواية الأخرى للدراقطنى , وبعضها للدارمى.

(١٣٤١) - (حديث معمر بن عبد الله: " أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل ". رواه مسلم (ص ٣٢٧) .

* صحيح.

أخرجه مسلم (٥/٤٧) وكذا الطحاوى (٢/١٩٧) والدارقطنى (٢٩٩) والبيهقى (٥/٢٨٣ و٢٨٥) وأحمد (٦/٤٠٠ ـ ٤٠١ و٤٠١) من طريق بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 190 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.