Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 247

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٤١٥) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا كفالة فى حد "

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٣٣٢٨) وابن ماجه (٢٤٠٦) والبيهقى (٦/٧٤) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عنه: " أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير , على عهد رسول الله ﷺ , فقال: ما عندى شىء أعطيكه , فقال: لا والله , لا أفارقك حتى تقضينى , أو تأتينى بحميل , فجره إلى النبى ﷺ , فقال له النبى ﷺ: كم تستنظره؟ فقال: شهرا , فقال رسول الله ﷺ: فأنا أحمل له , فجاءه فى الوقت الذى قال النبى ﷺ , فقال ﷺ: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن , قال: لا خير فيها , وقضاها عنه ".

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح.

فصل

١٤١٤) - (حديث: " الزعيم غارم " (ص ٣٦٢) .

* صحيح.

وتقدم قبل حديث (١٤١٢) .

(١٤١٥) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا كفالة فى حد " (ص ٣٦٢) .

* ضعيف.

أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق ٢٤٢/٢) والبيهقى (٦/٧٧) من طريق بقية عن عمر الدمشقى: حدثنى عمرو بن شعيب به.

وقال ابن عدى: " عمر بن أبى عمر الكلاعى الدمشقى , ليس بالمعروف , منكر الحديث عن الثقات , والحديث غير محفوظ بهذا الإسناد ".

وقال البيهقى:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 247 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.