* صحيح.
قال مالك (٢/٧٤٦/٣٣) : عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض , فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة , فأبى محمد , فقال له الضحاك: لم تمنعنى , وهو لك منفعة , تشرب به أولا وآخرا , ولا يضرك؟ ! فأبى محمد , فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة , فأمره أن يخلى سبيله , فقال محمد: لا , فقال عمر: لم تمنع ... ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(١٤٢٧/١) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار" (ص٣٧٣)
* صحيح
وتقدم برقم (٨٩٦)
(١٤٢٨) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك , فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ". قاله فى الشرح (ص ٣٧٣) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/٣٢٠ , ٣٢٤) ومسلم (٦/١٨١) والنسائى (٢/٢٥٣) والبيهقى (٦/٣٣٨) وأحمد (٢/٢٤٣) من طريق سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: " لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته ... " والباقى مثله سواء , واللفظ للبخارى فى إحدى الروايتين , وكذا أحمد.
(١٤٢٩) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص ٣٧٣) .
* صحيح.
وتقدم (٨٩٦) .
(١٤٣٠) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم " متفق عليه (ص ٣٧٥) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/١٠٢) ومسلم (٥/٧٥) كلاهما عن مالك , وهو فى " الموطأ " (٢/٧٤٥/٣٢) وعنه البيهقى أيضا (٦/٦٨) عن ابن