Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 270

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٤٤٢) - (حديث: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره "

حديث مالك أصح ".

وقال الدارقطنى: " إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث , ولا يثبت هذا عن الزهرى مسندا , وإنما هو مرسل ".

قلت: إسماعيل بن عياش صحيح الحديث فى روايته عن الشاميين عند أحمد والبخارى وغيرهما , وهذا من روايته عن الزبيدى , وهو شامى كما سبق , فعلته مخالفته لمالك ويونس فإنهما أرسلاه كما تقدم.

وقال ابن الجارود: " قال محمد بن يحيى: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهرى عن أبى بكر , مطلق عن رسول الله ﷺ , وهم أولى بالحديث , يعنى من طريق الزهرى ".

قلت: فلولا هذه المخالفة لصححنا حديثه بسنده , لكن قد جاء ما يشهد لحديثه على (التفضيل) [١] الذى فيه من طرق أخرى كما يأتى , ولذلك فحديثه صحيح لغيره والله أعلم.

وطرقه الأخرى هى:

الأولى: عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال: " إذا أفلس الرجل , فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه , فهو أحق به [من الغرماء] ".

أخرجه مسلم والطيالسى (٢٤٥٠) وأحمد (٢/٣٤٧ , ٣٨٥ , ٤١٠ , ٤١٣ , ٤٦٨ , ٥٠٨) والسياق له والزيادة لمسلم.

الثانية: عن خثيم بن عراك عن أبيه عنه به دون الزيادة , أخرجه مسلم.

الثالثة: عن هشام بن يحيى عن أبى هريرة به.

وفيه الزيادة , أخرجه الدارقطنى.

قلت: وهشام هذا مستور.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 270 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.